دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة قطر للسينما و توزيع الأفلام دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد الموافق 8/مارس/2026 بسينما رويال بلازا، قاعة السينما رقم (3)، بمجمع رويال بلازا التجارى، شارع السد، وفى حال عدم إكتمال نصاب حضور الإجتماع المذكور أعلاه سوف يعقد الإجتماع الثاني مساء يوم الأحد الموافق 15/مارس/ 2026 م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس مكان الاجتماع الأول وذلك للنظر فيما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2025م ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
  2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2025م، وسماع تقرير المُدقق المُستقل الخاص بتقرير الحوكمة والمصادقة عليهما.
  3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2025م والمصادقة عليها.
  4. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2025م، وإعتماده.
  5. الموافقة على إقتراح وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة (10%) عن العام 2025م من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (0.10) ريال لكل سهم.
  6. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2025م، والموافقة على مكافأتهم، والموافقة على مكافآت الإدارة التنفيذية العليا للشركة .
  7. تعين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2026م.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، والنصوص المزمع تعديلها أو إضافتها هي كالتالي:

تعديل المادة (28)
يتم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة، وإستبدال عبارة “ثُلث الأعضاء” بالعبارة “ثلاثة أعضاء على الأقل”. المادة المعدلة تقرأ كالتالي:
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ويجب أن يتضمَّن تشكيل المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء على الأقل كأعضاء مُستقلين. ويتعين على المجلس تحديد المرشحين وفقاً لشروط محددة ووضع خطة مناسبة للإحلال بما يتماشى مع القانون وسياسة وأنظمة الشركة”.

تعديل المادة (29)
يتم إضافة الفقرتين (4) و (5) بشأن شروط عضو مجلس الإدارة. الفقرتان المضافتان تقرآن كالتالي:
“(4) ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو تعثره في سداد ديونه وتسبب في خسائر للشركات أو سبق عزله أو يكون هناك أي تضارب للمصالح يؤثر على حيادته واستقلاليته.
(5) يتمتع بمؤهلات جامعية وخبرة وكفاءة ومهارات متنوعة ومناسبة لأداء الدور المنوط به بشكل مهني وفعال ومتكامل”.

إضافة مادة جديدة (بشأن إنتخاب الشخص الطبيعي والشخص المعنوي)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“يجوز انتخاب لعضوية المجلس الشخص الطبيعي بصفته الشخصية او الشخص المعنوي بصفته القانونية. في حال انتخاب الشخص المعنوي بصفته القانونية عضوا في المجلس فيحق له – وبما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن – تغيير ممثله في المجلس بآخر وذلك بموجب إخطار لكل من الشركة والهيئة بعد اعتماد الاستبدال فوراً موضحا به أسباب التغيير مع توفير كافة المتطلبات الواردة في هذا النظام في الممثل الجديد لشغل مقعد المجلس. وفي كل الأحوال يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي وممثل الشخص المعنوي كافة الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة وأن يقوم بكل وظائف ومهام عضو المجلس وتحمل المسؤوليات المتعلقة بها. وعلى الشركة تزويد الهيئة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس وما يثبت استيفاءهم لشروط الترشح لغايات اعتمادهم من قبل الهيئة”.

إضافة مادة جديدة (بشأن عدم جواز أن يكون رئيس المجلس ونائبه في أكثر من عضوية مجلس شركتين أو أكثر، مع تحديد فترة العضو المستقل)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“1. فيما عدا ممثلي الدولة في الشركات المدرجة أو الأشخاص الذين يملكون نسبة (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لعضو المجلس بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة.
2. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
3. لا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس، وتعتبر الفترة التي خدمها العضو المستقل فترة كاملة، حتى لو لم يستوف مدة الثلاث سنوات لأي سبب، أو تم انتخابه ليستكمل مدة سلفه.”

تعديل المادة (37)
يتم إضافة الفقرتين الإخيرتين من المادة بشأن تشكيل مجلس الإدارة. الإضافات تقرآن كالتالي:
“وعلى الشركة الإفصاح فوراً عن استقالة أحد الأعضاء مع تزويد الهيئة بنسخة من كتاب استقالة العضو موضحاً بها الأسباب. وعلى الشركة تزويد الهيئة بنسبة مساهمة أعضاء المجلس في رأس المال وإخطار الهيئة حالما يطرأ عليها أي تغيير”.

تعديل المادة (40)
يتم إضافة الفقرات من (9) إلى (13) بشأن وظائف ومهام ومسئوليات مجلس الإدارة. الإضافات تقرأ كالتالي:
“(9) يجب أن يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء جميع اللجان وجميع الأعضاء وتقييم الإدارة التنفيذية العليا مرة واحدة في السنة على الأقل وتتم عملية التقييم بحيث تشتمل على الأقل ما يلي:

  1. تقييم اداء المجلس على ضوء مهامه ومسؤولياته الواردة في هذا النظام.
  2. إجراء مراجعة دورية لهيكله التنظيمي للمجلس وحجمه وتكوينه بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية للجان وعمليات التنسيق بينها.
  3. تقييم أداء كل لجنة على ضوء الأهداف والمهام والمسئوليات المحددة لها.
  4. مراجعة أعمال كل عضو من أعضاء المجلس، ونسبة حضوره لاجتماعات المجلس واللجان، ومدى فاعلية مساهمته في المناقشات والقرارات والنظر في استبداله ما لم تثبت فعاليته.
  5. مراجعة التشكيل الحالي للمجلس وفي ضوء المتغيرات وما تتطلبه من اعتبارات المحافظة على التوازن المناسب من المهارات والخبرات، والنظرة تجاه التغيير التدريجي المخطط له لبلوغ الشكل الملائم لكل مرحله من مراحل حياة الشركة.
  6. مراجعة مدى التزام الشركة والمجلس بتعليمات وتوجيهات الهيئة والمسؤولية عن المخالفات والجزاءات المالية التي فرضتها الهيئة على الشركة ومحاسبة المسؤولين عنها.
    (10) في حين أن المجلس بأكمله يتحمل مسؤولية التقييم، إلا أنه ينبغي تنظيم ذلك بتكليف لجنة الترشيحات والمكافئات والحوافز بتولي عملية التقييم وبحيث يمكن لها الاستعانة بخبراء خارجيين عند الضرورة، كما يجب وأن يقوم المجلس بإعلام المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة بإجراء التقييم بناءً على السياسة المعتمدة لذلك، والإفصاح عن نتائج التقييم.
    (11) في حالة استقالة أحد أعضاء المجلس يقوم العضو بتقديم استقالة خطية مسببة موجهة إلى رئيس المجلس ليتم توزيعها على جميع أعضاء المجلس وفي حالة كانت الاستقالة لأسباب تتعلق بملاحظات أو مخالفات سجلها العضو وأُختلف في معالجتها ينبغي بيانها بشكل تفصيلي مع شرح أسباب الاختلافات وتسجيل ذلك في محضر اجتماع المجلس.
    (12) يقوم المجلس بمراجعة دورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، لمدى توافر استقلالية وحيادية كل عضو في اتخاذ القرار وعدم وجود أي تضارب مصالح لديه يؤثر على ذلك. ويجب أن يتضمن ذلك مراجعة استمرار توافر شروط استقلالية الأعضاء المستقلين. كما يجب على كل عضو من الأعضاء المستقلين تقديم المعلومات الضرورية والمحدثة اللازمة لهذا الغرض مع تقديم تعهد منه بعدم حدوث أي تغيرات تؤثر على شروط استقلاليته.
    (13) يجب على المجلس أن يضمن تمكن الأعضاء من الحصول على المشورة القانونية أو الفنية وذلك على نفقة الشركة حينما يقرر غالبية الاعضاء ضرورة الحصول على هذه المشورة في سبيل القيام بمهامهم ومسؤولياتهم واتخاذهم للقرار. ويمكنهم في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين من خارج الشركة لتقديم الإيضاحات اللازمة في بعض الأمور الفنية التي يناقشها المجلس مع مراعاة قواعد السرية وأن يكون ذلك وفقا لسياسة الشركة المعتمدة من قبل المجلس.”

إضافة مادة جديدة (بشأن لجان المجلس الإلزامية والإختيارية)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“للمجلس ممارسة مهامه من خلال تشكيل لجان متخصصة منها اختيارية ومنها الزامية على أن تتألف هذه الأخيرة من أعضاء المجلس، بخلاف رئيسه، أما الاختيارية فيمكن أن تتضمن بالإضافة الى أعضاء المجلس أعضاء من الادارة التنفيذية العليا. يعتمد عدد ونوع لجان المجلس على عدة عوامل على رأسها حجم ونوع أنشطة الشركة ومدى تنوعها وتعقدها وهيكل مخاطرها وتشكيله وعدد أعضاء المجلس. تكون اللجان الإلزامية هي لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر والإلتزام ولجنة الترشيحات والمكافئات والحوافر، بينما تكون اللجان الإختيارية هي اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها. يمكن للمجلس فصل أو دمج مهام لجنتين أو أكثر مع مراعاة التجانس وعدم تضارب المهام والصلاحيات وفي جميع الأحوال لا يجوز دمج مهام لجنة إدارة المخاطر والالتزام ومهام لجنة التدقيق مع أي لجان أخرى. يجب على المجلس تحديد عدد أعضاء كل لجنة بحد أدنى ثلاثة أعضاء واختيار رئيسها وتحديد وتوثيق مهامها وصلاحياتها وعدد اجتماعاتها والأمور الرئيسية الأخرى مثل النصاب والتصويت ورفع التقارير والمؤهلات والخبرات المناسبة لأعضائها. يجب ألا يقل عدد اجتماعات اللجان الإلزامية خلال السنة عن (4) اجتماعات مع أفضلية أن تكون اجتماعاتها متقاربة مع المواعيد المنتظمة لاجتماعات المجلس فيما عدد اجتماعات اللجان الاختيارية غير محدد.”

تعديل المادة (43)
يتم إضافة الفقرات من (8) إلى (10) بشأن إفصاحات المجلس ومسئوليات مجلس الإدارة. الإضافات تقرأ كالتالي:
“8 – على كلٍ من الرئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الادارة التنفيذية العليا أن يُفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعاملات والصفقات التي تتم لحساب الشركة ويجب أن يشمل الإفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعاملات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها. ويمتنع أي منهم حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات المجلس التي يناقش فيها الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه.
9 – تزويد الهيئة بقائمة المفوضين بالتوقيع ونسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري وإخطارها حالما يطرأ عليها أي تغيير.
10 – تزويد الهيئة بهيكل تنظيمي للشركة يبين فيه أسماء كبار المدراء التنفيذين وإخطارها حالما يطرأ عليها أي تغيير.”

إضافة مادة جديدة (بشأن إفصاحات المجلس وتعيين المتحدث باسم الشركة)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“(1) على المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
(2) الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.
(3) الإفصاح عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوية.
وتلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق عن أسماء أعضاء اللجان فور اعتمادهم، وفي حال تغيير أي منهم يتم الإفصاح عن ذلك.”

تعديل المادة (46)
يتم حذف العبارة التالية من الفقرة الأخيرة من المادة: “والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات”.

إضافة مادة جديدة (بشأن وجوب التقيَّد بسياسة منح المكافآت والحوافز، والمبادئ العامة لمنح المكافئات والحوافز)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“يتعين على المجلس أن يتحمل المسؤولية الكاملة لتعزيز الحوكمة الفاعلة والممارسات السليمة لمنح المكافآت المالية والحوافز على مستوى الشركة وفروعها الداخلية الخارجية وبما لا يتعارض مع المتطلبات القانونية والرقابية في البلد المضيف، ولا يجوز أن يعهد بهذه المسؤولية للإدارة التنفيذية. ويتعيَّن على المجلس أن يتقيَّد بالأسس وسياسة منح المكافآت والحوافز، والمبادئ العامة لمنح المكافئات والحوافز الوارد بنص المادة (8) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، وتعديلاته اللاحقة”.

إضافة مادة جديدة (بشأن إطلاع الهيئة سنوياً على كافة المكافآت والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت وحوافز المسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“يجب إطلاع الهيئة سنوياً على كافة المكافآت والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت وحوافز المسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا، مع شرح لأهم الأسس والمعايير ومؤشرات الأداء التي اعتمد عليها المجلس مع مراعاة الحد الأقصى الوارد بالقوانين ذات الصلة، في تحديدها وان يكون ذلك وفقاً لتوجيهات الهيئة وفي الوقت الذي تحدده وفي حالة عدم اعتراض الهيئة خلال شهر من تاريخه، يمكن للمجلس اعتمادها بشكل نهائي وعرضها على الجمعية العامة. للهيئة، إذا استدعى الأمر، أن تقيد أو تحدد إجمالي المكافآت والحوافز كنسبة من صافي الأرباح أو على أي وجه آخر سواء لجميع أعضاء المجلس والمسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا أو لبعض منهم وذلك في حال عدم الالتزام بتعليمات الهيئة أو أي قوانين ذات علاقة”.

إضافة مادة جديدة (بشأن بحقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة)
المادة الجديدة تقرأ كالتالي:
“يجب على المجلس الالتزام بالقانون، فيما يتعلق بحقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة مع مراعاة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
(1) أن تكون الإعلانات لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين دقيقة وغير مضللة، ويجب أن تنص الإعلانات بوضوح وبقدر الضرورة على شرح لطبيعة الغرض والموضوعات المطروحة للمناقشة في هذه الاجتماعات.
(2) أن تنعقد الاجتماعات في توقيت ومكان مناسب بشكل يضمن حضور أكبر عدد من المساهمين.
(3) أن يتم تشجيع المساهمين على المشاركة شخصيا وفي حال تعذر ذلك يتم إجراء توكيل، وبحيث يتم توضيح الإجراءات المتعلقة بتعيين الوكيل وكيفية التصويت على قرار معين وفقاً للقانون.
(4) ان تتضمن الدعوة وجود جميع المعلومات وأن ترفق معها جميع المستندات الرئيسة الخاصة بجميع بنود جدول الأعمال لأي من اجتماعات المساهمين، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أية توصيات أو اعتراضات من قبل أعضاء المجلس.
(5) أن يقوم المجلس في كل اجتماع باقتراح قرارات منفصلة لكل البنود الهامة المدرجة على جدول الأعمال بحيث لا يتم الخلط بينها وبين المواضيع غير المرتبطة بها.
(6) أن يتولى المجلس في الاجتماعات الخاصة بانتخاب أو عزل أعضاء المجلس مسؤولية ضمان حق التصويت لكل شخص على حدة، بحيث يمكن للمساهمين تقييم كل شخص مرشح على حدة.
(7) أن يقوم رئيس الاجتماع بتشجيع المساهمين على طرح الأسئلة، بما فيها الأسئلة المتعلقة بإرشادات وتوجيهات حوكمة الشركة.
(8) أن يتم توفير محاضر الاجتماعات للمساهمين، عند الطلب، في أقرب فرصة ممكنة، بحيث لا تزيد عن(30) يوما كحد أقصى من تاريخ الاجتماع.
(9) على رئيس الاجتماع الإفصاح عن كل الحقائق الجوهرية للمساهمين قبل إدلائهم بأصواتهم.
(10) تطلب الشركة من جميع أعضاء المجلس وكذلك رؤساء كل من اللجان الإلزامية حضور الاجتماعات والرد على أية أسئلة من المساهمين.
(11) على الشركة إنشاء موقع الكتروني وتخصيص قسم محدد ضمن ذلك الموقع لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بحقوق المساهمين في المشاركة في الاجتماعات والتصويت في جميع اجتماعات المساهمين، ونشر البيانات والتقارير المالية والا فصاحات العامة والمستندات الهامة المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر الاجتماعات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة.
(12) يجب أن تتضمن الدعوة الموجهة لحضور الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس جميع المعلومات الضرورية وفقاً للقانون وفي حالة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفرة يجب أن توضح الدعوة طريقة التصويت بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكمي والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات.
(13) يتعين على الرئيس (والأعضاء الآخرين بحسب كل حالة) بناء علاقات تواصل مع كبار المساهمين لمعرفة آرائهم والمواضيع التي تهمهم وأن يتناقش معهم حول الحوكمة والاستراتيجيات ويقوم رئيس مجلس الإدارة بنقل ذلك إلى المجلس بأكمله، وكجزء من مراقبة وانضباط السوق فانه يتعين أن يقوم المجلس بتشجيع أصحاب المصالح، وخاصة من المؤسسات والشركات على إبداء ملاحظاتهم على حوكمة الشركة.
(14) بالنسبة للشركات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المساهمين الرئيسيين، يجب أن يقوم الرئيس والأعضاء الآخرين بتشجيع المساهمين الرئيسيين على عدم استغلال نفوذهم بطريقة غير موضوعية وغير مسؤولة، ومراعاة الاحترام الكامل لحقوق صغار المساهمين.”

تعديل المادة (56)
يتم إضافة الفقرات من (9) إلى (20) بشأن حقوق المساهمين. الإضافات تقرأ كالتالي:
“(9) يضمن المجلس المعاملة المتكافئة بين جميع المساهمين من ذات الفئة من الأسهم سواء كانوا مساهمين كبار او المساهمين الأقلية وسواء كانوا قطريين او أجانب.
(10) للمساهم الحق في حفظ الملكية ونقلها عبر بورصة الدوحة وجهة الإيداع.
(11) للمساهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة عند الطلب و/او في الوقت المناسب.
(12) للمساهم الحق في اعلامه بأية تغييرات تطرأ على فئات الاسهم والحقوق المترتبة عليها وضمان حق الاعتراض على ذلك.
(13) للمساهم الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على القرارات سواء حضورياً او غيابياً من خلال توكيل الغير وبخاصة القرارات الجوهرية مثل تعديل عقد الـاسيس والنظام الاساسي، اصدار فئات أسهم جديدة، الاندماج والاستحواذ.
(14) للمساهم الحق في انتخاب وعزل اعضاء مجلس الإدارة.
(15) للمساهم الحق في المشاركة في الأرباح وفق سياسه وإجراءات توزيع ارباح واضحة.
(16) للمساهم في توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة بما في ذلك المراجعة السنوية الخارجية للحسابات.
(17) يحق لمساهمي الأقلية بما فيهم المؤسسات من التشاور فيما بينهم والسماح لهم بتقديم المقترحات حول اعمال الشركة.
(18) للمساهم وبخاصة في الشركات التي تصدر فئات مختلفة من الاسهم الحق في معرفة الهياكل والترتيبات الرأسمالية في الشركة.
(19) للمساهمين الأقلية الحق في الحصول على الحماية من اساءة الاستغلال سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
(20) للمساهم الحق الحصول على المعلومات الكافية عن القواعد والاجراءات التي تحكم العمليات الاستثنائية في الشركة مثل السيطرة والاندماج والأسعار التي يتم من خلالها تنفيذ تلك العمليات.

Scroll to Top